.
- صور سيارات
- صور تلوين
- صور عالية الجودة
- صور
- رياض اطفال
- صور اخترناها لك
- تلوين حيوانات
- عروض اسعار
- صور موبيلات
- صور كرتون صور انمى
- صور مميزة
- صور طبيعة
- صور غريبة
- صور حيوانات وطيور
- صور منوعة
- صور اسلامية
- صور للماسنجر
- صور اجهزة
- مقالات
- صور خلفيات
- صور شخصيات شهيرة
- الحروف
- صور مضحكة
- صور متحركة
- تلوين طيور
- صور اطفال
- صور علمية
- صور لاب توب
- فيديو
- صور حب
- تعليم الرسم
- صور ثلاثية أبعاد
- صور نجوم كرة القدم الاوروبية
- صور نجوم كرة القدم العربية
- تلوين اعلام الدول
- صور رياضة
- الفصول
- صور الديكور
- صور الفضاء الخارجى
- صور تصميمات
- صور تلوين كرتون
- صور ملابس
- العاب
- صور غرف نوم اطفال
- صور فنانين
- صور مرسومة
- صور ملابس اطفال
- صور موتوسيكلات
- قصص اطفال
- العاب تلوين
- اناشيد
- تلوين حشرات
- صور كاريكاتير
- صور كمبيوتر وانترنت
- افلام انمي وكارتون
- العاب الأطفال
- خلفيات موبيل
- صور أدوات
- صور انسان
- صور كاميرات
- صور معالم سياحية
- صور نباتات
- اناشيد للاطفال
- تلوين فواكه
- تلوين نباتات
- شروحات بالصور
- صور العاب
- صور حروب وأسلحة
- صور علوم وتكنولوجيا
نص التعديلات الجديدة في الدستور و شروط الترشح للرئاسة
انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق طارق البشري، من التصورات النهائية لدستور 71 المعدل، وتستعد لعرض الشكل النهائي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، قد كلف طارق البشري برئاسة لجنة تعديل مواد الدستور المصري، وتعديل مواد الدستور المعيبة.
وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لـCNN بالعربية، إن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.
وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها لتصيح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين تقضي بالحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب. وفيما يلي نصوص المواد التي تم تعديلها وفقا للجنة.
المادة 77:
النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، قد كلف طارق البشري برئاسة لجنة تعديل مواد الدستور المصري، وتعديل مواد الدستور المعيبة.
وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لـCNN بالعربية، إن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.
وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها لتصيح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين تقضي بالحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب. وفيما يلي نصوص المواد التي تم تعديلها وفقا للجنة.
المادة 77:
النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
مواضيع أخرى قد تهمك :
- الصورة المناسبة في الوقت المناسب: 20 صورة سترسم الدهشة على وجهك !
- بالصور فقط:متحف غريب وفريد من نوعه
- للقتل والكتابة : رصاصة وقلم في وقت واحد
- شخصيتك من فصيلة دمك
- اعلى واخطر ارجوحة في العالم
- أسرار وحقائق عن القهوة
- طفل في الثالثة يزن 60 كيلوغراماً
- «نمر» يعيش أهوال الموت بعد سقوطه في خزان للمياه
- أغرب 10 باقات زفاف في العالم
- لوحة فنية بألوان قوس المطر باستخدام 2500 سيارة

يمكنك التعليق باستخدام الفيس بوك
0 تعليقات
اترك تعليق
صور هبوط الثلوج على مصر | Sno...
13-Dec-2013سعر ومواصفات جوال موتورولا در...
26-Jul-2013سعر ومواصفات جوال Motorola Dr...
25-Jul-2013سعر ومواصفات هاتف Motorola Dr...
24-Jul-2013سعر ومواصفات وصور جوال LG Opt...
23-Jul-2013
المتابعون
خدمات اخري
المواضيع الاكثر مشاهدة
- ارخص موبايل صينى بخطين G-Tide G101 فى مصر
- أفضل مستشفى للعظام بتايلاند - Vejthani Hospital
- السياحة في دنفر كولورادو امريكا Denver, Colorado
- صور بلاك بيري بولد 9780 مع المواصفات والسعر
- صور جوال سامسونج هاتف Galaxy SIII جالاكسى اس 3
- سوق برتاما ماليزيا Pertama Complex
- فرص عمل وظائف اليوم في السعودية 31-7
- iPhone 5 و iPad 4 و iPad Mini الى الصين
- تحقق مبيعات باكثر من 500 مليون دولاراCall of Duty
- سعر سيارة هيونداى جيتز 2011 فى مصر
ما هو رأيك فى الموقع
روابط
الارشيف
- ديسمبر (1)
- يوليو (15)
- يونيو (516)
- مايو (64)
- أبريل (29)
- مارس (25)
- فبراير (52)
- يناير (56)
- ديسمبر (66)
- نوفمبر (54)
- أكتوبر (55)
- سبتمبر (70)
- يوليو (1)
- يونيو (1)
- مايو (10)
- أبريل (1)
- مارس (3)
- فبراير (8)
- يناير (25)
- ديسمبر (102)
- نوفمبر (186)
- أكتوبر (242)
- سبتمبر (308)
- أغسطس (257)
- يوليو (370)
- يونيو (282)
- مايو (416)
- أبريل (556)
- مارس (1848)
- فبراير (1734)
- يناير (1128)
- ديسمبر (796)
- نوفمبر (741)
- أكتوبر (660)
- سبتمبر (520)
- أغسطس (490)
- يوليو (665)
- يونيو (742)
- مايو (366)
- أبريل (340)
- مارس (325)
- فبراير (184)
- يناير (320)
- ديسمبر (182)
- نوفمبر (130)
- أكتوبر (77)
- سبتمبر (74)
- أغسطس (101)
- يوليو (81)
- يونيو (181)
- مايو (329)
- أبريل (241)
- مارس (49)
- فبراير (25)
- يناير (31)
- نوفمبر (1)
- يونيو (2)
- مايو (5)
- أبريل (7)
- مارس (7)
- فبراير (12)
- يناير (15)
- ديسمبر (13)
- يناير (1)