.
- صور سيارات
- صور تلوين
- صور عالية الجودة
- صور
- رياض اطفال
- صور اخترناها لك
- تلوين حيوانات
- عروض اسعار
- صور موبيلات
- صور كرتون صور انمى
- صور مميزة
- صور طبيعة
- صور غريبة
- صور حيوانات وطيور
- صور منوعة
- صور اسلامية
- صور للماسنجر
- صور اجهزة
- مقالات
- صور خلفيات
- صور شخصيات شهيرة
- الحروف
- صور مضحكة
- صور متحركة
- تلوين طيور
- صور اطفال
- صور علمية
- صور لاب توب
- فيديو
- صور حب
- تعليم الرسم
- صور ثلاثية أبعاد
- صور نجوم كرة القدم الاوروبية
- صور نجوم كرة القدم العربية
- تلوين اعلام الدول
- صور رياضة
- الفصول
- صور الديكور
- صور الفضاء الخارجى
- صور تصميمات
- صور تلوين كرتون
- صور ملابس
- العاب
- صور غرف نوم اطفال
- صور فنانين
- صور مرسومة
- صور ملابس اطفال
- صور موتوسيكلات
- قصص اطفال
- العاب تلوين
- اناشيد
- تلوين حشرات
- صور كاريكاتير
- صور كمبيوتر وانترنت
- افلام انمي وكارتون
- العاب الأطفال
- خلفيات موبيل
- صور أدوات
- صور انسان
- صور كاميرات
- صور معالم سياحية
- صور نباتات
- اناشيد للاطفال
- تلوين فواكه
- تلوين نباتات
- شروحات بالصور
- صور العاب
- صور حروب وأسلحة
- صور علوم وتكنولوجيا
نص التعديلات الدستورية
بعد النجاح الذي حققته ثورة الخامس والعشرين من يناير، اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري، لتعديل 10 مواد في مدة لا تتجاوز العشرة أيام، على ان يتم طرح هذه التعديلات في أستفتاء شعبي خلال شهرين.
واختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار طارق البشري رئيسا للجنة وعضوية 4 من رجال القانون، هم الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا بالإضافة إلى المحامي الإخواني صبحى صالح عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورى العليا هم: المستشار ماهر سامى والمستشار حسن بدراوى والمستشار حاتم بجاتو.
والمواد التي تم الأستقرار على تعديلها هي:
تعديل المواد أرقام 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 151، 189 من الدستور.
إلغاء المادة 179.
إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكررا، 189 مكرر "1" إلى الدستور.
مادة (75): | يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
| ||
مادة (76): | ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى: 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
| ||
مادة (77): | مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
| ||
مادة (88): | يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون . ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
| ||
مادة (93): | يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
| ||
مادة (139): | لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
| ||
مادة (148): | يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
| ||
مادة (151): | رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
| ||
مادة (179): | تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب, وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار, وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
| ||
مادة (189): | لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
| ||
مادة (189 مكرر): | يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. | ||
مادة (189 مكرر 1): | يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. | ||
مادة (190): | تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
|
مواضيع أخرى قد تهمك :
- أحمد شفيق يترشح رسميا للرئاسة و يبدأ حملتة غدا بنادي الجولف
- حبيب العادلي خصص جناحين 7 نجوم في مستشفي الشرطة لشقيقتية
- فرحة غامرة في البورصة المصرية مع تقلص الخسائر وارتفاع بعض الاسهم
- بلطجية يعتدون علي مواطنين في جلسة رفع اسم مبارك من المنشأت العامة
- خطط إجهاد الثورة: إذا نجا البرادعى .. هل يتم اغتيال البسطويسى وصباحى؟
- عبود الزمر يطيح بمعتز الدمرداش من المحور
- درس "جيهان السادات" لـ "عمرو موسى"
- بعد تأكد دعم الأغلبية للتعديلات..حملات منظمة لتشويه الإسلاميين
- حسب الله الكفراوي يكشف أدلة تورط مبارك في قتل السادات
- استقالة 45 ضابطاً بالسويس احتجاجا على إحالة مدير الأمن للجنايات

يمكنك التعليق باستخدام الفيس بوك
0 تعليقات
اترك تعليق
صور هبوط الثلوج على مصر | Sno...
13-Dec-2013سعر ومواصفات جوال موتورولا در...
26-Jul-2013سعر ومواصفات جوال Motorola Dr...
25-Jul-2013سعر ومواصفات هاتف Motorola Dr...
24-Jul-2013سعر ومواصفات وصور جوال LG Opt...
23-Jul-2013
المتابعون
خدمات اخري
المواضيع الاكثر مشاهدة
- الليمون مع مكعبات الثلج-Lemon with ice cubes
- السادات يحصل علي مستندات خطيرة عن ثروة مبارك
- ارقام فيكتور رائعة
- خريطة نمو الر ضيع فى السنة الاولى
- استمرار التظاهر واجب الوقت بقلم: فهمي هويدي
- صور مرسيدس Mercedes cls class 2011
- فرص عمل وظائف حكومية للمهندسين اليوم في مصر و الخليج 28-2-2011
- مواصفات نوكيا 6500 slide
- Nature vectors
- صحف عربية:خلافات حادة في الجماعة الإسلامية
ما هو رأيك فى الموقع
روابط
الارشيف
- ديسمبر (1)
- يوليو (15)
- يونيو (516)
- مايو (64)
- أبريل (29)
- مارس (25)
- فبراير (52)
- يناير (56)
- ديسمبر (66)
- نوفمبر (54)
- أكتوبر (55)
- سبتمبر (70)
- يوليو (1)
- يونيو (1)
- مايو (10)
- أبريل (1)
- مارس (3)
- فبراير (8)
- يناير (25)
- ديسمبر (102)
- نوفمبر (186)
- أكتوبر (242)
- سبتمبر (308)
- أغسطس (257)
- يوليو (370)
- يونيو (282)
- مايو (416)
- أبريل (556)
- مارس (1848)
- فبراير (1734)
- يناير (1128)
- ديسمبر (796)
- نوفمبر (741)
- أكتوبر (660)
- سبتمبر (520)
- أغسطس (490)
- يوليو (665)
- يونيو (742)
- مايو (366)
- أبريل (340)
- مارس (325)
- فبراير (184)
- يناير (320)
- ديسمبر (182)
- نوفمبر (130)
- أكتوبر (77)
- سبتمبر (74)
- أغسطس (101)
- يوليو (81)
- يونيو (181)
- مايو (329)
- أبريل (241)
- مارس (49)
- فبراير (25)
- يناير (31)
- نوفمبر (1)
- يونيو (2)
- مايو (5)
- أبريل (7)
- مارس (7)
- فبراير (12)
- يناير (15)
- ديسمبر (13)
- يناير (1)